( فصل ) :
وأما الزكاة الواجبة وهي زكاة الرأس فهي صدقة الفطر ، والكلام فيها يقع في مواضع في .
بيان وجوبها ، وفي بيان كيفية الوجوب ، وفي بيان من تجب عليه ، وفي بيان من تجب عنه ، وفي بيان جنس الواجب وقدره وصفته ، وفي بيان وقت الوجوب ، وفي بيان وقت الأداء ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط الركن ، وهي شرائط جواز الأداء وفي بيان مكان الأداء وفي بيان ما يسقطها بعد الوجوب .
أما الأول فالدليل على وجوبها ما روي عن
ثعلبة بن صعير العذري أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : في خطبته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } أمر بالأداء ومطلق الأمر للوجوب وإنما سمينا هذا النوع واجبا لا فرضا ; لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به ، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد وما روي في الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر ، والأنثى ، والحر ، والعبد صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } فالمراد من قوله فرض أي قدر أداء الفطر ، والفرض في اللغة التقدير قال الله تعالى {
فنصف ما فرضتم } أي قدرتم ، ويقال : فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعا والله تعالى أعلم .