( فصل ) :
وأما
بيان من تجب عليه فيتضمن بيان
شرائط الوجوب وإنها أنواع : منها الإسلام فلا تجب على الكافر ; لأنه لا سبيل إلى الإيجاب في حالة الكفر ; لأن فيها معنى العبادة حتى لا تتأدى بدون النية ، والكافر ليس من أهل العبادة ولا تجب بدون الإسلام بالإجماع ، وإيجاب فعل لا يقدر المكلف على أدائه في الحال ، وفي الثاني تكليف ما ليس في الوسع لهذا قلنا : إن الكفار ليسوا مخاطبين بشرائع هي عبادات .
ومنها الحرية عندنا فلا تجب على العبد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحرية ليست من شرائط الوجوب وتجب
الفطرة على العبد ويتحملها المولى عنه واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757 : أدوا عن كل حر وعبد } ، والأداء عنه ينبئ عن التحمل عنه وأنه يقتضي الوجوب عليه .
ولنا أن الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد ; لأن العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق ، وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأسا ممتنع بخلاف الصبي الغني إذا لم يخرج وليه على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء ; لأنه يقدر على أدائه بعد البلوغ .
وأما الحديث فلم قلتم إن الأداء عنه يقتضي الوجوب عليه ؟ وسنذكر معناه .
ومنها الغنى فلا يجب الأداء إلا على الغني وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يشترط لوجوبها الغنى وتجب على الفقير الذي له زيادة على قوت يومه وقوت عياله .
وجه قوله أن وجوبها ثبت مطهرة للصائم ومعنى المطهرة لا يختلف بالغنى ، والفقر ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30817لا صدقة إلا عن ظهر غنى } .
وقد بينا حد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر في زكاة المال ، ثم الغنى شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط الواجب ; لأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال فلا يشترط لبقائه بقاء المال بخلاف الزكاة وأما العقل ، والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي ، والمجنون إذا كان
[ ص: 70 ] لهما مال ويخرجها الولي من مالهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا فطرة عليهما حتى لو أدى الأب أو الوصي من مالهما لا يضمنان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يضمنان .
وجه قولهما إنها عبادة ، والعبادات لا تجب على الصبيان ، والمجانين كالصوم ، والصلاة ، والزكاة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر ، وكذلك
وجود الصوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الفطرة حتى أن من أفطر لكبر ، أو مرض ، أو سفر يلزمه صدقة الفطر ; لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا الشرط ولأنها تجب على من لا يوجد منه الصوم وهو الصغير .