( فصل ) :
وأما
وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن إن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية .
وجه قول العامة إن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا ، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة ، والعشر ، والكفارات وغير ذلك وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة ، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم } فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس .