بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر ، وقال الحسن بن زياد : وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره وإذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت .

وجه قول الحسن إن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية .

وجه قول العامة إن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق الوقت غير عين وإنما يتعين بتعيينه فعلا ، أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة ، والعشر ، والكفارات وغير ذلك وفي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة ، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ولقوله صلى الله عليه وسلم { أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم } فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس .

التالي السابق


الخدمات العلمية