( فصل ) :
وأما
ركنها فالتمليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا عن كل حر وعبد } الحديث ، والأداء هو التمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلا ولا بما ليس بتمليك مطلق ، والمسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هناك غير أن
إسلام المؤدى إليه ههنا ليس بشرط لجواز الأداء عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيجوز دفعها إلى
أهل الذمة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي شرط ولا يجوز الدفع إليهم ولا يجوز
الدفع إلى الحربي [ ص: 75 ] المستأمن بالإجماع ، والمسألة ذكرناها في زكاة المال ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا ; لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال ولا يبعث الإمام عليها ساعيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولنا فيه قدوة .