( فصل ) :
وأما
مكان الأداء وهو
الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه
يؤدي زكاة المال حيث المال ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ثم رجع وقال يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس ووجه الفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد واضح وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة .
وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال .
ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط ؟ فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الصدقة أنه يؤدى عن العبد الحي حيث هو وعن الميت حيث المولى ; لأن الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه وفي الميت لا فيعتبر مكان المولى .