بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الذي يرجع إلى وصفه من الخصوص ، والعموم فنقول وبالله التوفيق : أما صوم التطوع : فالأيام كلها محل له عندنا ، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة ، ويجوز [ ص: 78 ] صوم التطوع خارج رمضان في الأيام كلها لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به } وقوله : { من صام من كل شهر ثلاثة أيام : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، فكأنما صام السنة كلها } فقد جعل السنة كلها محلا للصوم على العموم .

وقوله { من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله } جعل الدهر كله محلا للصوم عن غير فصل ، وقوله { : الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم ، } ولأن المعاني التي لها كان الصوم حسنا وعبادة وهي ما ذكرنا موجودة في سائر الأيام فكانت الأيام كلها محلا للصوم ، إلا أنه يكره الصوم في بعضها ، ويستحب في البعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية