ولو
دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقة لم يفطره ، لما قلنا .
وكذا لو
ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لما ذكرنا ، ولو
بقي بين أسنانه شيء فابتلعه ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد صومه ، وإن أدخله حلقه متعمدا ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن تعمد عليه القضاء ولا كفارة عليه ووفق
ابن أبي مالك فقال : إن كان مقدار الحمصة ، أو أكثر يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف محمول عليه ، وإن كان دون الحمصة لا يفسد صومه ، كما لو ذكر في الجامع الصغير ، والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصح ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة ، فلا يمكن التحرز عنه بمنزلة الريق ، فيشبه الناسي ولا كذلك قدر الحمصة فإن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عنه فلا يلحق بالناسي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : عليه القضاء ، والكفارة ، وجه قوله إنه أكل ما هو مأكول في نفسه إلا أنه متغير فأشبه اللحم المنتن ولنا أنه أكل ما لا يؤكل عادة إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء .