ولو
أكره على الأكل أو الشرب فأكل أو شرب بنفسه مكرها وهو ذاكر لصومه فسد صومه بلا خلاف عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي : لا يفسد ، وجه قولهما إن هذا أعذر من الناسي لأن الناسي وجد منه الفعل حقيقة وإنما انقطعت نسبته عنه شرعا بالنص ، وهذا لم يوجد منه الفعل أصلا ، فكان أعذر من الناسي ، ثم لم يفسد صوم الناسي فهذا أولى .
ولنا أن معنى الركن قد فات لوصول المغذي إلى جوفه بسبب لا يغلب وجوده ، ويمكن التحرز عنه في الجملة فلا يبقى الصوم ، كما لو أكل ، أو شرب بنفسه مكرها وهذا لأن المقصود من الصوم معناه وهو كونه وسيلة إلى الشكر ، والتقوى وقهر الطبع الباعث على الفساد على ما بينا ، ولا يحصل شيء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه .