ولو
كان يجامع امرأته في النهار ناسيا لصومه فتذكر فنزع من ساعته ، أو كان
يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط فنزع من ساعته فصومه تام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : فسد صومه وعليه القضاء ، وجه قوله إن جزءا من الجماع حصل بعد طلوع الفجر ، والتذكر ، وإنه يكفي لفساد الصوم لوجود المضادة له ، وإن قل ولنا أن الموجود منه بعد الطلوع ، والتذكر هو النزع ، والنزع ترك الجماع وترك الشيء لا يكون محصلا له بل يكون اشتغالا بضده ، فلم يوجد منه الجماع بعد الطلوع ، والتذكر رأسا ، فلا يفسد صومه ، ولهذا لم يفسد في الأكل ، والشرب كذا في الجماع ، وهذا إذا نزع بعد ما تذكر ، أو بعد ما طلع الفجر ، فأما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه فرق بين الطلوع ، والتذكر فقال : في الطلوع عليه الكفارة ، وفي التذكر لا كفارة عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه القضاء ، والكفارة فيهما جميعا .
وجه قوله إنه وجد الجماع في نهار رمضان متعمدا لوجوده بعد طلوع الفجر ، والتذكر فيوجب القضاء ، والكفارة ، وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو الفرق بين الطلوع ، والتذكر أن في الطلوع ابتداء الجماع كان عمدا ، والجماع جماع واحد بابتدائه وانتهائه ، والجماع العمد يوجب الكفارة .
وأما في التذكر : فابتداء الجماع كان ناسيا وجماع الناسي لا يوجب فساد الصوم فضلا عن وجوب الكفارة ، وجه ظاهر الرواية أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم وإفساد الصوم يكون بعد وجوده ، وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فإذا امتنع وجوده استحال الإفساد فلا تجب الكفارة ، ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لإفساده بعد وجوده ، ولأن هذا جماع لم يتعلق بابتدائه وجوب الكفارة فلا يتعلق بالبقاء عليه لأن الكل فعل واحد
[ ص: 92 ] وله شبهة الاتحاد وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة لما نذكره .