ولو
نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئا آخر سوى النية فصومه تام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بطل صومه .
وجه قوله إن الصوم لا بد له من النية وقد نقض نية الصوم بنية ضده وهو الإفطار فبطل صومه لبطلان شرطه ، ولنا أن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11219 : إن الله تعالى عفا عن أمتي ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا ، أو يفعلوا } ونية الإفطار لم يتصل بها الفعل وبه تبين أنه ما نقض نية الصوم بنية الفطر لأن نية الصوم نية اتصل بها الفعل فلا تبطل بنية لم يتصل بها الفعل ، على أن النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا ألا ترى أنه يبقى مع النوم ، والنسيان ، والغفلة ؟ .