ولو
ذرعه القيء لم يفطره سواء كان أقل من ملء الفم ، أو كان ملء الفم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17102 : ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام } وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36910 : من قاء فلا قضاء عليه } ولأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه فأشبه الناسي ولأن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه ، أو تقيأ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14712 : الفطر مما يدخل ، والوضوء مما يخرج } علق كل جنس الفطر بكل ما يدخل ، ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل جنس الفطر معلقا بكل ما يدخل لأن الفطر الذي يحصل بما يخرج لا يكون ذلك الفطر حاصلا بما يدخل ، وهذا خلاف النص ، إلا أنا عرفنا الفساد بالاستقاء بنص آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42875 : ومن استقاء فعليه القضاء } فبقي الحكم في الذرع على الأصل ، ولأنه لا صنع له في الذرع وهو سبق القيء بل يحصل بغير قصده واختياره ، والإنسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه ، فلهذا لا يؤاخذ الناسي بفساد الصوم ، فكذا هذا لأن هذا في معناه بل أولى لأنه لا صنع له فيه أصلا بخلاف الناسي على ما مر ، فإن عاد إلى جوفه فإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف ، وإن كان ملء الفم فذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يفسد ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يفسد ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي الاختلاف على العكس فقال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا يفسد وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يفسد ، وجه قول من قال يفسد أنه وجد المفسد وهو الدخول في الجوف لأن القيء ملء الفم له حكم الخروج بدليل انتقاض الطهارة ، والطهارة لا تنتقض إلا بخروج النجاسة فإذا عاد فقد وجد الدخول فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم {
، والفطر مما يدخل } .
وجه قول من قال لا يفسد أن العود ليس صنعه بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض يعني به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأسا ، فأشبه ذرع القيء ، وإنه غير مفسد كذا عود القيء فإن أعاده فإن كان ملء الفم فسد صومه بالاتفاق لوجود الإدخال متعمدا لما ذكرنا أن للقيء ملء الفم حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة ، فإذا أعاده فقد أدخله في الجوف عن قصد ، فيوجب فساد الصوم وإن كان أقل من ملء الفم ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يفسد وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يفسد ، وجه قول محمد أنه وجد الدخول إلى الجوف بصنعه فيفسد
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الدخول إنما يكون بعد الخروج ، وقليل القيء ليس له حكم الخروج بدليل عدم انتقاض الطهارة به فلم يوجد الدخول فلا يفسد ، هذا الذي ذكرنا كله إذا ذرعه القيء فأما إذا استقاء فإن كان ملء الفم يفسد صومه بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 93 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42875ومن استقاء فعليه القضاء ، } وإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يفسد واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42875ومن استقاء فعليه القضاء مطلقا } من غير فصل بين القليل ، والكثير .
وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ما ذكرنا أن الأصل أن لا يفسد الصوم إلا بالدخول بالنص الذي روينا ، ولم يوجد ههنا فلا يفسد ، والحديث محمول على الكثير توفيقا بين الدليلين بقدر الإمكان ، ثم كثير المستقاء لا يتفرع عليه العود ، والإعادة لأن الصوم قد فسد بالاستقاء وكذا قليله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأن عنده فسد الصوم بنفس الاستقاء ، وإن كان قليلا ، وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإن عاد لا يفسد ، وإن أعاده ففيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان في رواية : يفسد ، وفي رواية : لا يفسد .