بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه ، أما إذا وصل إلى الجوف فلا شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة .

وكذا إذا وصل إلى الدماغ لأنه له منفذ إلى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف .

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال للقيط بن صبرة : بالغ في المضمضة ، والاستنشاق إلا أن تكون صائما } ومعلوم أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم وإلا لم يكن للاستثناء معنى ، ولو وصل إلى الرأس ثم خرج لا يفسد بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار لأنه لما خرج علم أنه لم يصل إلى الجوف ، أو لم يستقر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية