وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل ( فنقول ) إذا
ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج انتقضت الطهارة لوجود الحدث ، وهو خروج النجس ، وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر ; لأن رأس المخرج عضو ظاهر ، وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع آخر فإن موضع البول المثانة ، وموضع الغائط موضع في البطن يقال له قولون ، وسواء كان الخارج قليلا ، أو كثيرا سال عن رأس المخرج ، أو لم يسل لما قلنا ، وكذا المني ، والمذي ، والودي ، ودم الحيض ، والنفاس ، ودم الاستحاضة لأنها كلها أنجاس لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا إلا أن بعضها يوجب الغسل ، وهو المني ، ودم الحيض ، والنفاس ، وبعضها يوجب الوضوء ، وهو المذي ، والودي ، ودم الاستحاضة لما يذكر إن شاء الله تعالى ، وكذلك خروج الولد ، والدودة ، والحصا ، واللحم ، وعود الحقنة بعد غيبوبتها ; لأن هذه الأشياء .
وإن كانت طاهرة في أنفسها لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معها ، والقليل من السبيلين خارج لما بينا ، وكذا الريح الخارجة من الدبر ،
لأن الريح ، وإن كانت جسما طاهرا في نفسه لكنه لا يخلو عن قليل نجس يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31119لا وضوء إلا من صوت أو ريح } .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11093إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن ، حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا } .