ولو
حاضت المرأة ونفست بعد طلوع الفجر فسد صومها لأن الحيض ، والنفاس منافيان للصوم لمنافاتهما أهلية الصوم شرعا بخلاف القياس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما بينا فيما تقدم بخلاف ما إذا جن إنسان بعد طلوع الفجر ، أو أغمي عليه .
وقد كان نوى من الليل إن صومه ذلك اليوم جائز لما ذكرنا أن الجنون ، والإغماء لا ينافيان أهلية الأداء وإنما ينافيان النية بخلاف الحيض ، والنفاس والله أعلم .