بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو حاضت المرأة ونفست بعد طلوع الفجر فسد صومها لأن الحيض ، والنفاس منافيان للصوم لمنافاتهما أهلية الصوم شرعا بخلاف القياس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما بينا فيما تقدم بخلاف ما إذا جن إنسان بعد طلوع الفجر ، أو أغمي عليه .

وقد كان نوى من الليل إن صومه ذلك اليوم جائز لما ذكرنا أن الجنون ، والإغماء لا ينافيان أهلية الأداء وإنما ينافيان النية بخلاف الحيض ، والنفاس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية