ولو
جامع في الموضع المكروه فعليه الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايتان : روى
الحسن عنه أنه لا كفارة عليه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وجه رواية
الحسن أنه لا يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة ، ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ، ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .
وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى .