بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكفارة في قول أبي يوسف ومحمد ، لأنه يجب به الحد فلأن تجب به الكفارة أولى .

وعن أبي حنيفة روايتان : روى الحسن عنه أنه لا كفارة عليه ، وروى أبو يوسف عنه إذا توارت الحشفة وجب الغسل أنزل ، أو لم ينزل ، وعليه القضاء ، والكفارة ، وجه رواية الحسن أنه لا يتعلق به وجوب الحد ، فلا يتعلق به وجوب الكفارة ، ، والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر ، والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ، ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة .

وجه رواية أبي يوسف : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية