( وأما )
الريح الخارجة من قبل المرأة ، أو ذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه قال فيها الوضوء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة مفضاة فيخرج منها ريح منتنة فيستحب لها الوضوء وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبر فكانت الريح الخارجة منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا وجه ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها لأنها طاهرة ، وخروج الطاهر لا يوجب انتقاض الطهارة ، وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس ، وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس ، وإذا كانت مفضاة فقد صار مسلك البول ، ومسلك الوطء مسلكا واحدا فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول فيستحب لها الوضوء ، ولا يجب ; لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك ، وقيل إن خروج الريح من الذكر لا يتصور ، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحا هذا حكم السبيلين .