ولو
خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعه فإن كانت الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإن كانت الغلبة للبزاق فلا شيء عليه ، وإن كانا سواء فالقياس أن لا يفسد ، وفي الاستحسان يفسد احتياطا ، ولو
أخرج البزاق من فيه ثم ابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة عليه .
وكذا إذا
ابتلع بزاق غيره لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه ، أو صديقه ذكر الشيخ الإمام الزاهد
شمس الأئمة الحلواني أن عليه القضاء ، والكفارة لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه ، أو صديقه .