ولو
أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى ، إذ الجماع : هو الإيلاج ، فأما الإنزال : ففراغ من الجماع فلا يعتبر ولو
أنزل فيما دون الفرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه لقصور في الجماع لوجوده معنى لا صورة ، وكذلك إذا
وطئ بهيمة فأنزل لقصور في قضاء الشهوة لسعة المحل ونبوة الطمع .