ولو
أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء فظن أن ذلك يفطر فأكل بعد ذلك متعمدا ، فعليه القضاء ولا كفارة عليه ، لأن الشبهة ههنا استندت إلى ما هو دليل في الظاهر لوجود المضاد للصوم في الظاهر وهو الأكل والشرب والجماع حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بفساد الصوم بالأكل ناسيا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت له يقضي .
وكذا القيء لأنه لا يخلو عن عود بعضه من الفم إلى الجوف ، فكانت الشبهة في موضع الاشتباه فاعتبرت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إلا أن يكون بلغه ، أي : بلغه الخبر أن أكل الناسي والقيء لا يفطران ، فتجب الكفارة لأنه ظن في غير موضع الاشتباه فلا يعتبر ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه سواء بلغه الخبر وعلم أن صومه لم يفسد أو لم يبلغه ولم يعلم .
فإن
احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمدا ، إن استفتى فقيها فأفتاه بأنه قد أفطر فلا كفارة عليه لأن العامي يلزمه تقليد العالم فكانت الشبهة مستندة إلى صورة دليل ، وإن بلغه خبر الحجامة وهو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } ؟ روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه لأن ظاهر الحديث واجب العمل به في الأصل فأورث شبهة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه تجب عليه الكفارة لأن الواجب على العامي الاستفتاء من المفتي لا العمل بظواهر الأحاديث ، لأن الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون ظاهره متروكا ، فلا يصير ذلك شبهة ، وإن لم يستفت فقيها ولا بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة لأن الحجامة لا تنافي ركن الصوم في الظاهر وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، فلم تكن هذه الشبهة مستندة إلى دليل أصلا .