ولو
أفطر وهو مقيم فوجبت عليه الكفارة ثم سافر في يومه ذلك [ ص: 101 ] لم تسقط عنه الكفارة ، ولو مرض في يومه ذلك مرضا يرخص الإفطار أو يبيحه تسقط عنه الكفارة ، ووجه الفرق أن في المرض معنى يوجب تغيير الطبيعة عن الصحة إلى الفساد ، وذلك المعنى يحدث في الباطن ثم يظهر أثره في الظاهر ، فلما مرض في ذلك اليوم علم أنه كان موجودا وقت الإفطار لكنه لم يظهر أثره في الظاهر فكان المرخص أو المبيح موجودا وقت الإفطار ، فمنع انعقاد الإفطار موجبا للكفارة ، أو وجود أصله أورث شبهة في الوجوب وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة ، وهذا المعنى لا يتحقق في السفر لأنه اسم للخروج والانتقال من مكان إلى مكان ، وإنه يوجد مقصورا على حال وجوده فلم يكن المرخص أو المبيح موجودا وقت الإفطار فلا يؤثر في وجوبها ، وكذلك إذا
أفطرت المرأة ثم حاضت في ذلك اليوم أو نفست سقطت عنها الكفارة لأن الحيض دم مجتمع في الرحم يخرج شيئا فشيئا فكان موجودا وقت الإفطار لكنه لم يبرز فمنع وجوب الكفارة .
ولو سافر في ذلك اليوم مكرها لا تسقط عنه الكفارة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر تسقط ، والصحيح قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لما ذكرنا أن المرخص أو المبيح وجد مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي .