ومن
أصبح في رمضان لا ينوي الصوم فأكل أو شرب أو جامع عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه عند
أصحابنا الثلاثة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليه الكفارة بناء على أن صوم رمضان يتأدى بدون النية عنده فوجد إفساد صوم رمضان بشرائطه ، وعندنا لا يتأدى فلم يوجد الصوم فاستحال الإفساد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن أكل بعد الزوال فلا كفارة عليه ، كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وبين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبين صاحبيه .
وجه قول من فصل بين ما قبل الزوال أو بعده : أن الإمساك قبل الزوال كان بفرض أن يصير صوما قبل الأكل والشرب والجماع لجواز أن ينوي فإذا أكل فقد أبطل الفرضية وأخرجه من أن يصير صوما فكان إفسادا للصوم معنى بخلاف ما بعد الزوال لأن الأكل بعد الزوال لم يقع إبطالا للفرضية لبطلانها قبل الأكل ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن
أصبح لا ينوي صوما ثم نوى قبل الزوال ثم جامع في بقية يومه ؟ فلا كفارة عليه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن عليه الكفارة ، وجه قوله أن صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال عند أصحابنا فكانت النية من النهار والليل سواء ، وجه ظاهر الرواية أنه لو جامع في أول النهار لا كفارة عليه ، فكذا إذا جامع في آخره لأن اليوم في كونه محلا للصوم ولا يتجزأ أو يوجب ذلك شبهة في آخر اليوم وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة ، وذكر في المنتقى فيمن
أصبح ينوي الفطر ثم عزم على الصوم ثم أكل متعمدا أنه لا كفارة عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عليه الكفارة ، والكلام من الجانبين على نحو ما ذكرنا .