ولو
أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتق ثم أفطر في اليوم الثالث فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى فلا شيء عليه لأن الثانية تجزئ عن الأولى .
وكذا لو استحقت الثانية لأن الثالثة تجزئ عن الثانية ولو استحقت الثالثة فعليه إعتاق رقبة واحدة لأن ما تقدم لا يجزئ عما تأخر ، ولو استحقت الثانية أيضا فعليه إعتاق رقبة واحدة لليوم الثاني والثالث ، ولو استحقت الأولى أيضا فعليه كفارة واحدة ، لأن الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم ، وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثلاثة أيام ولم يكفر لشيء منها فتكفيه كفارة واحدة ، ولو استحقت الأولى والثالثة دون الثانية أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث ، لأن الثانية أجزأت عن الأولى ، والأصل في هذا الجنس أن الإعتاق الثاني يجزئ عما قبله ، ولا يجزئ عما بعده .