بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما صيام غير رمضان فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفارة ، لأن وجوب الكفارة بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف ، وأنه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من الصيام والأوقات في الشرف والحرمة ، فلا يلحق به في وجوب الكفارة .

وأما وجوب القضاء فأما الصيام المفروض : فإن كان الصوم متتابعا كصوم الكفارة والمنذور متتابعا فعليه الاستقبال لفوات الشرائط وهو التتابع ، ولو لم يكن متتابعا كصوم قضاء رمضان والنذر المطلق عن الوقت والنذر في وقت بعينه فحكمه أن لا يعتد به عما عليه ويلحق بالعدم ، وعليه ما كان قبل ذلك في قضاء رمضان والنذر المطلق وفي المنذور في وقت بعينه ، عليه قضاء ما فسد .

وأما صوم التطوع : فعليه قضاؤه عندنا خلافا للشافعي

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت { : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا حيس فأكلنا منه فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا يوما مكانه } والكلام في وجوب القضاء مبني على الكلام في وجوب المضي ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية