وأما وجوب القضاء فالكلام في
قضاء صوم رمضان يقع في مواضع في بيان أصل وجوب القضاء ، وفي بيان شرائط وجوب القضاء ، وفي بيان وقت وجوبه ، وكيفية الوجوب ، وفي بيان شرائط جوازه ، أما
أصل الوجوب فلقوله تعالى {
: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } فأفطر فعدة من أيام أخر ، ولأن الأصل في العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أن تقضى لما ذكرنا في كتاب الصلاة ، وسواء فاته صوم رمضان بعذر أو بغير عذر لأنه لما وجب على المعذور فلأن يجب على المقصر أولى ، ولأن المعنى يجمعهما وهو الحاجة إلى جبر الفائت بل حاجة غير المعذور أشد .