وأما
وجوب الفداء : فشرطه العجز عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة في جميع عمره فلا يجب إلا على الشيخ الفاني ، ولا فداء على المريض والمسافر ولا على الحامل والمرضع وكل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة لفقد شرطه وهو العجز المستدام ، وهذا لأن الفداء خلف عن القضاء ، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في سائر الأخلاف مع أصولها ، ولهذا قلنا : إن الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء .