( فصل ) :
وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما يكره له أن يفعله فنقول :
يسن للصائم السحور لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11961 : إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور } ولأنه يستعان به على صيام النهار ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إلى السحور فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13418استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار } والسنة فيها هو التأخير لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17122ثلاث من سنن المرسلين : تأخير السحور ، وتعجيل الإفطار ، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة } وفي رواية قال : {
ثلاث من أخلاق المرسلين } .
ولو
شك في طلوع الفجر فالمستحب له أن لا يأكل هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : إذا شك في الفجر فأحب إلي أن يدع الأكل لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل إفسادا للصوم فيتحرز عنه .
والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لوابصة بن معبد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14090الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء عليه لأن فساد الصوم مشكوك فيه لوقوع الشك في طلوع الفجر مع أن الأصل هو بقاء الليل فلا يثبت النهار بالشك .
وهل يكره الأكل مع الشك ؟ روى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يكره .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يكره والصحيح قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهكذا روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا شك فلا يأكل وإن أكل فقد أساء لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1678 : ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } .
والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه للفساد فيكره له ذلك .
وعن الفقيه
أبي جعفر الهندواني أنه لو ظهر على أمارة الطلوع من ضرب الدبداب والأذان يكره ، وإلا فلا ، ولا تعويل على ذلك لأنه مما يتقدم ويتأخر هذا إذا تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ، فأما إذا تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فذكر في الأصل وقال : إن الأحب إلينا أن يقضي ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقضي ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أن الصحيح أنه لا قضاء عليه ، وجه رواية الأصل أنه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله .
وجه رواية
الحسن أن غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حق وجوب العمل في الأحكام بمنزلة اليقين .
وعلى رواية
الحسن اعتمد شيخنا رحمه الله .