قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف :
ويكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء لأنه يحتمل أن يسبق الماء إلى حلقه ولا ضرورة فيه .
وإن كان للوضوء لا يكره لأنه محتاج إليه لإقامة السنة .
وأما
الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : أنه يكره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يكره ، واحتج بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5769أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم ، } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره ، كما لو استظل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها ، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر .
وكذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه محمول مثل هذه الحالة ولا كلام فيه .