بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا تكره الحجامة للصائم لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } وعن أنس رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم } .

ولو احتجم لا يفطره عند عامة العلماء ، وعند أصحاب الحديث يفطره ، واحتجوا بما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على معقل بن يسار وهو يحتجم في رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم } ولنا ما روي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ، } ولو كان الاحتجام يفطر لما فعله .

وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ، } وأما ما روي من الحديث فقد قيل : إنه كان ذلك في الابتداء ثم رخص بعد ذلك .

والثاني : أنه ليس في الحديث إثبات الفطر بالحجامة فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطر وهو ذهاب ثواب الصوم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحجم رجلا وهما يغتابان فقال : { أفطر الحاجم والمحجوم }

أي : بسبب الغيبة منهما على ما روي { الغيبة تفطر الصائم } ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدم والفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية