ولو
أراد المسافر دخول مصره أو مصرا آخر ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في ذلك اليوم ، وإن كان مسافرا في أوله لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة والمرخص والمبيح وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح للمحرم احتياطا فإن كان أكبر رأيه أن لا يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه
ولا بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعامة الصحابة رضي الله عنهم إلا شيئا حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : يكره فيها لما روي {
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء رمضان في العشر } الصحيح قول العامة لقوله تعالى {
: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } مطلقا من غير فصل ولأنها وقت يستحب فيها الصوم فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرها ، وما روي من الحديث غريب في حد الأحاديث ، فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب وتخصيصه بمثله أو نحمله على الندب في حق من اعتاد التنفل بالصوم في هذه الأيام ، فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها لئلا تفوته فضيلة صوم هذه الأيام ويقضي صوم رمضان في وقت آخر والله أعلم بالصواب .