ثم اختلف أصحابنا في
طهارة المستحاضة أنها تنتقض عند خروج الوقت أم عند دخوله أم أيهما كان قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد تنتقض عند خروج الوقت لا غير وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عند دخول الوقت لا غير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عند أيهما كان ، وثمرة هذا الاختلاف لا تظهر إلا في موضعين أحدهما أن يوجد الخروج بلا دخول كما إذا توضأت في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس فإن طهارتها تنتقض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954، وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد لوجود الخروج ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا تنتقض لعدم الدخول ، والثاني أن يوجد الدخول بلا خروج كما إذا توضأت قبل الزوال ، ثم زالت الشمس فإن
[ ص: 29 ] طهارتها لا تنتقض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد لعدم الخروج .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر تنتقض لوجود الدخول وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة ، ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط ، وبه يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في جانب الدخول ، وفي جانب الخروج يقول كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافي
nindex.php?page=showalam&ids=11990، ولأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعا أقيم مقام وقت الأداء فعلا لما بينا من المعنى ، ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة فكذا لا بد من تقديمها على وقت الأداء شرعا ، حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداء ، وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظهر حكم الحدث ، ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول ، والخروج فقالوا : تنتقض طهارتها بخروج الوقت ، أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لأن للخروج ، أو الدخول تأثيرا في انتقاض الطهارة ، وإنما المدار على ما ذكرنا .