وأما
اعتكاف التطوع فهل يفسد بالخروج لغير عذر كالخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة فيه روايتان : في رواية الأصل لا يفسد ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يفسد ، بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر على رواية الأصل فله أن يعتكف ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء من قليل أو كثير ، أو يخرج فيكون معتكفا ما أقام تاركا ما خرج وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن هو مقدر بيوم كالصوم ولهذا قال : إنه لا يصح بدون الصوم كما لا يصح الاعتكاف الواجب بدون الصوم .
وجه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدى عن البطلان كما في صوم التطوع وصلاة التطوع ، ومست الحاجة إلى صيانة المؤدى ههنا ; لأن القدر المؤدى انعقد قربة فيحتاج إلى صيانة ، وذلك بالمضي فيه إلى آخر اليوم .
وجه رواية الأصل أن الاعتكاف لبث وإقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف
بعرفة وهذا لأن الأصل في كل فعل تام بنفسه في زمان : اعتباره في نفسه من غير أن يقف اعتباره على وجود غيره .
وكل لبث وإقامة توجد فهو فعل تام في نفسه ، فكان اعتكافا في نفسه فلا تقف صحته واعتباره على وجود أمثاله إلى آخر اليوم هذا هو الحقيقة إلا إذا جاء دليل التغيير فتجعل الأفعال المتعددة المتغايرة حقيقة متحدة حكما ; كما في الصوم ومن ادعى التغيير ههنا يحتاج إلى الدليل وقوله : الشروع فيه موجب مسلم ، لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما أوجب إلا ذلك القدر ; فلا يلزمه أكثر من ذلك .