ولو
توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر فلا يشكل أنه لا يجوز لوجود الدخول .
وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ، لأن هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة فتنتقض بخروج وقتها .
وقال بعضهم : يجوز لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها أداء صلاة العيد ، والضحى ، والنفل كما إذا توضأ للظهر قبل الوقت ، ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهر ، وصلاة أخرى في الوقت كذا هذا .
ولو
توضأ لصلاة الظهر وصلى ، ثم توضأ وضوءا آخر في وقت الظهر للعصر ودخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجوز ; لأن طهارته قد صحت لجميع وقت الظهر فتبقى ما بقي الوقت ، فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى بل كانت تكرارا للأولى فالتحقت الثانية بالعدم فتنتقض الأولى بخروج الوقت .
وقال بعضهم : يجوز ; لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر ، حتى يشتغل جميع الوقت بالأداء ، والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر ، وإنما تنتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر .
ولو
توضأت مستحاضة ودمها سائل ، أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل ، لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل الخروج من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها ، ولا تبني لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ، ولو توضأت ، والدم منقطع ، وخرج الوقت ، وهي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ، ثم سال الدم توضأت ، وبنت ، لأن هذا حدث لاحق ، وليس بسابق لأن الطهارة كانت صحيحة لانعدام ما ينافيها وقت حصولها وقد حصل الحدث للحال مقتصرا غير موجب ارتفاع الطهارة من الأصل ، ولو توضأت ، والدم سائل ، ثم انقطع ، ثم صلت ، وهو منقطع ، حتى خرج الوقت ، ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى .
لأن الدم لما انقطع ، ولم يسل ، حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها لانعدام العذر فتبين أنها صلت بلا طهارة ، وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير .