بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتزوج ويراجع ويلبس ويتطيب ويدهن ويأكل ويشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويتحدث ما بدا له بعد [ ص: 117 ] أن لا يكون صائما وينام في المسجد .

والمراد من البيع والشراء هو كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد ; لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد لما فيه من اتخاذ المسجد متجرا لا لأجل الاعتكاف وحكي عن مالك أنه لا يجوز البيع في المسجد كأنه يشير إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم } .

( ولنا ) عمومات البيع والشراء من الكتاب الكريم والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه جعفر : هلا اشتريت خادما ؟ قال : كنت معتكفا قال : وماذا عليك لو اشتريت .

أشار إلى جواز الشراء في المسجد وأما الحديث فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها وتنقل الأمتعة إليها أو يحمل على الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان وأما النكاح والرجعة فلأن نصوص النكاح والرجعة لا تفصل بين المسجد وغيره من نحو قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ونحو ذلك ، وقوله تعالى { فأمسكوهن بمعروف } ونحو ذلك .

وكذا الأكل والشرب واللبس والطيب والنوم ; لقوله تعالى { وكلوا واشربوا } وقوله تعالى { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } وقوله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } وقوله عز وجل { وجعلنا نومكم سباتا } وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في حال اعتكافه في المسجد مع أن الأكل والشرب والنوم في المسجد في حال الاعتكاف لو منع منه ; لمنع من الاعتكاف إذ ذلك أمر لا بد منه .

وأما التكلم بما لا مأثم فيه فلقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } قيل في بعض وجوه التأويل : أي صدقا وصوابا لا كذبا ولا فحشا .

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه ونسائه رضي الله عنهم وهو معتكف في المسجد .

فأما التكلم بما فيه مأثم فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية