وله أن يحرم في اعتكافه بحج أو عمرة وإذا فعل لزمه الإحرام وأقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف ويحج ثم يستقبل الاعتكاف .
أما
صحة الإحرام في حال الاعتكاف ; فلأنه لا تنافي بينهما .
ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد مع الإحرام فيبقى معه أيضا ، وإذا صح إحرامه فإنه يتم الاعتكاف ثم يشتغل بأفعال الحج ; لأنه يمكنه الجمع بينهما .
وأما إذا خاف فوت الحج فإنه يدع الاعتكاف ; لأن الحج يفوت والاعتكاف لا يفوت فكان الاشتغال بالذي يفوت أولى ولأن الحج آكد وأهم من الاعتكاف فالاشتغال به أولى وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج .
والله أعلم .