بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان حكمه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو : إما أن يكون واجبا وأعني به المنذور ، وإما أن يكون تطوعا فإن كان واجبا يقضي إذا قدر على القضاء إلا الردة خاصة ; لأنه إذا فسد التحق بالعدم فصار فائتا معنى فيحتاج إلى القضاء جبرا للفوات ويقضي بالصوم ; لأنه فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم غير أن المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما فسد لا غير ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يوما أنه يقضي ذلك اليوم ولا يلزمه الاستئناف كما في صوم رمضان ; لما ذكرنا في كتاب الصوم .

وإذا كان اعتكاف شهر بغير عينه ; يلزمه الاستقبال ; لأنه يلزمه متتابعا فيراعي فيه صفة التتابع وسواء فسد بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل والشرب في النهار إلا الردة ، أو فسد بصنعه لعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرج أو بغير صنعه رأسا كالحيض والجنون والإغماء الطويل ; لأن القضاء يجب جبرا للفائت والحاجة إلى الجبر متحققة في الأحوال كلها إلا أن سقوط القضاء في الردة عرف بالنص وهو قوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وقول النبي صلى الله عليه وسلم { الإسلام يجب ما قبله } والقياس في الجنون الطويل أن يسقط القضاء كما في صوم رمضان إلا أن في الاستحسان يقضي ; لأن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج ; لأن الجنون إذا طال قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية