وأما
اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم فلا شيء عليه في رواية الأصل وفي رواية
الحسن يقضي بناء على أن اعتكاف التطوع غير معتد في رواية
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي رواية
الحسن عنه مقدر بيوم وقد ذكرنا الوجه للروايتين فيما تقدم .