هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر ، وأما
حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل ، وصلى لا يجوز ، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما ، وهو اختيار مشايخنا ، وكان
محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء ، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص ، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو ، فلا يلحق به .