( ومنها ) أمن الطريق ، وإنه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الزاد ، والراحلة ، وهكذا روى
ابن شجاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال بعضهم : إنه من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب ، وفائدة هذا الاختلاف تظهر في وجوب الوصية إذا خاف الفوت فمن قال إنه من شرائط الأداء يقول إنه تجب الوصية إذا خاف الفوت ، ومن قال إنه شرط الوجوب يقول : لا تجب الوصية ; لأن الحج لم يجب عليه ، ولم يصر دينا في ذمته فلا تلزمه الوصية ، وجه قول من قال : إنه شرط الأداء لا شرط الوجوب ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد ، والراحلة ، ولم يذكر أمن الطريق ، وجه قول من قال إنه شرط الوجوب ، وهو الصحيح : أن الله تعالى شرط الاستطاعة ، ولا استطاعة بدون أمن الطريق كما لا استطاعة بدون الزاد ، والراحلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستطاعة بالزاد ، والراحلة بيان كفاية ليستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما في المعنى ، وهو إمكان الوصول إلى
البيت .
ألا ترى أنه كما لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة الجوارح ، وزوال سائر الموانع الحسية ، وذلك شرط الوجوب على أن الممنوع عن الوصول إلى
البيت لا زاد له ، ولا راحلة معه فكان شرط الزاد ، والراحلة شرطا لأمن الطريق ضرورة .