ثم
من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ، ونحوه ، وله مال يلزمه أن يحج رجلا عنه ، ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز الإحجاج على ما نذكره ، ولو
تكلف واحد ممن له عذر فحج بنفسه أجزأه عن حجة الإسلام إذا كان
[ ص: 125 ] عاقلا بالغا حرا ; لأنه من أهل الفرض إلا أنه لم يجب عليه ; لأنه لا يمكنه الوصول إلى
مكة إلا بحرج ، فإذا تحمل الحرج ، وقع موقعه كالفقير إذا حج ، والعبد إذا حضر الجمعة فأداها ; ولأنه إذا وصل إلى
مكة صار كأهل
مكة فيلزمه الحج بخلاف العبد ، والصبي ، والمجنون فإن العبد ، والصبي ليسا من أهل فرض الحج ، والمجنون ليس من أهل العبادة أصلا ، والله أعلم .