ثم ما ذكرنا من
الشرائط لوجوب الحج من الزاد ، والراحلة ، وغير ذلك يعتبر ، وجودها ، وقت خروج أهل بلده حتى لو ملك الزاد ، والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج ، وقبل أن يخرج أهل بلده إلى
مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب ; لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده ; لأنه لم يجب عليه الحج قبله ، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء ،
وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء ، وقت الخروج ، والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور ; لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة فيلزمه التأهب للحج ، فلا يجوز له صرفه إلى غيره كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة .
وقد قرب الوقت لا يجوز له استهلاكه في غير الطهارة ، فإن صرفه إلى غير الحج أثم ، وعليه الحج ، والله تعالى أعلم .