وأما
القدر الواجب من الوقوف : فمن حين تزول الشمس إلى أن تغرب فهذا القدر من الوقوف واجب عندنا .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بواجب بل هو سنة .
بناء على أنه لا فرق بين الفرض ، والواجب ، فإذا لم يكن فرضا لم يكن واجبا ، ونحن نفرق بين الفرض ، والواجب كفرق ما بين السماء ، والأرض وهو أن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، والواجب اسم لما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم على ما عرف في أصول الفقه ، وأصل الوقوف ثبت بدليل مقطوع به ، وهو : النص المفسر من الكتاب ، والسنة المتواترة ، والمشهورة ، والإجماع على ما ذكرنا فأما الوقوف إلى جزء من الليل : فلم يقم عليه دليل قاطع بل مع شبهة العدم أعني : خبر الواحد ، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35406من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج } .
أو غير ذلك من الآحاد التي لا تثبت بمثلها الفرائض فضلا عن الأركان ، وإذا عرف أن الوقوف من حين زوال الشمس إلى غروبها واجب ،
فإن دفع منها قبل غروب الشمس فإن جاوز عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه ; لأنه ما ترك الواجب ،
وإن جاوزها قبل الغروب فعليه دم عندنا لتركه الواجب فيجب عليه الدم كما لو ترك غيره من الواجبات .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا دم عليه ; لأنه لم يترك الواجب إذ الوقوف المقدر ليس بواجب عنده ،
ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس ، وقبل أن يدفع الإمام ثم دفع منها بعد الغروب مع الإمام سقط عنه الدم عندنا لأنه استدرك المتروك .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يسقط ، وهو على الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام ، والكلام فيه على نحو الكلام في تلك المسألة ، وسنذكرها إن شاء الله في موضعها ،
وإن عاد قبل غروب الشمس بعد ما خرج الإمام من عرفة ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يسقط عنه الدم أيضا .
وكذا روى
ابن شجاع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الدم يسقط عنه أيضا ; لأنه استدرك المتروك إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب .
وقد استدركه ، وذكر في الأصل أنه لا يسقط عنه الدم قال مشايخنا : اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم فعلى رواية الأصل الدم يجب لأجل دفعه قبل الإمام ، ولم يستدرك ذلك ، وعلى رواية
ابن شجاع يجب لأجل دفعه قبل غروب الشمس .
وقد استدركه بالعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14972والقدوري اعتمد على هذه الرواية ، وقال : هي الصحيحة ، والمذكور في الأصل مضطرب ،
ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف ; لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود فقد تقرر عليه الدم الواجب فلا يحتمل السقوط بالعود ، والله الموفق .