( فصل ) :
وأما
ركنه فحصوله كائنا حول
البيت سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره ، وسواء كان عاجزا عن الطواف بنفسه فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره أو كان قادرا على الطواف بنفسه فحمله غيره بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجزا أجزأه ، ولا شيء عليه ، وإن كان قادرا أجزأه ، ولكن يلزمه الدم ، أما الجواز فلأن الفرض حصوله كائنا حول
البيت .
وقد حصل .
وأما لزوم الدم فلتركه الواجب ، وهو الشيء بنفسه مع القدرة عليه فدخله نقص فيجب جبره بالدم كما إذا طاف راكبا أو زحفا ، وهو قادر على المشي ،
وإذا كان عاجزا عن المشي لا يلزمه شيء ; لأنه لم يترك الواجب إذ لا وجوب مع العجز ، ويجوز ذلك عن الحامل ، والمحمول جميعا لما ذكرنا أن الفرض حصوله كائنا حول
البيت
وقد حصل كل واحد منهما كائنا حول
البيت غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه ، والآخر بفعل غيره ، فإن قيل : إن مشي الحامل فعل ، والفعل الواحد كيف يقع عن شخصين ؟ فالجواب من وجهين أحدهما أن المفروض ليس هو الفعل في الباب بل حصول الشخص حول
البيت بمنزلة الوقوف
بعرفة أن المفروض منه حصوله كائنا
بعرفة لا فعل الوقوف على ما بينا فيما تقدم ، والثاني أن مشي الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه .
وكذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى كالأب الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه ، ونحو ذلك كذا ههنا .