فأما
الابتداء من الحجر الأسود فليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى {
، وليطوفوا بالبيت العتيق } مطلقا عن شرط الابتداء بالحجر الأسود إلا أنه لو لم يبدأ يكره ; لأنه ترك السنة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الرقيات إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط إلا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط الجواز ، وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والدليل على أن الافتتاح من الحجر إما على وجه السنة أو الفرض ما روي أن
إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتهى في البناء إلى مكان الحجر قال
لإسماعيل عليه الصلاة والسلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج ، وجاء بحجر فقال ائتني بغيره فأتاه بحجر آخر فقال ائتني بغيره فأتاه بثالث فألقاه ، وقال جاءني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه .