ويكره
إنشاد الشعر ، والتحدث في الطواف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام } .
وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25929فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير } ، ولأن ذلك يشغله عن الدعاء ، ويكره أن يرفع صوته بالقرآن ; لأنه يتأذى به غيره لما يشغله ذلك عن الدعاء ، ولا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ، وإنه غير سديد ; لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة ، والحيض ، ولم يوجد .
ومن المشايخ من قال التسبيح أولى ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله ذكر لفظة " لا بأس " وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص ، ولا بأس أن يطوف ، وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه طاف مع نعليه } ، ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين ، والنعلين مع أن حكم الصلاة أضيق فلأن يجوز الطواف أولى ، ولا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء ، وسعى عقيبه ، وإن كان لم يطف طواف اللقاء أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة ، والأصل فيه أن الرمل سنة طواف عقيبه سعي ، فكل طواف بعد سعي يكون فيه رمل ، وإلا فلا لما نذكر عند بيان سنن الحج ، والترتيب في أفعاله إن شاء الله تعالى وأما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى .