( فصل ) :
وأما
قدره فسبعة أشواط لإجماع الأمة ، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد من
الصفا إلى
المروة شوطا ، ومن
المروة إلى
الصفا شوطا آخر ، كذا ذكر في الأصل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : من
الصفا إلى
المروة ، ومن
المروة إلى
الصفا شوط واحد ، والصحيح ما ذكر في الأصل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=111302طاف بينهما سبعة أشواط } ، ولو كان كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لكان أربعة عشر شوطا ، والدليل على أن المذهب ما قلنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله ذكر في الأصل فقال يبتدئ
بالصفا ، ويختم
بالمروة ، وعلى ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقع الختم
بالصفا لا
بالمروة فدل أن مذهب أصحابنا ما ذكرنا .