وأما الطهارة عن الجنابة ، والحيض فليست بشرط فيجوز سعي الجنب ، والحائض بعد أن كان طوافه
بالبيت على الطهارة عن الجنابة ، والحيض ; لأن هذا نسك غير متعلق
بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض ، كالوقوف ، إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض ; لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه ، والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به حتى تجب إعادته فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحدثين فقد وجد شرط جوازه فجاز ، وجاز
سعي الجنب ، والحائض تبعا له لوجود شرط جواز الأصل ; إذ التبع لا يفرد بالشرط بل يكفيه شرط الأصل فصار الحاصل أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعي ، فإن كان طاهرا وقت الطواف جاز السعي ، سواء كان طاهرا وقت السعي ، أو لا ، وإن لم يكن طاهرا ، وقت الطواف لم يجز سعيه رأسا ، سواء كان طاهرا ، أو لم يكن ، والله أعلم .