بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما حكم فواته عن ، وقته أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، ولم يأمرهم بالكفارة } ، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم ; لأنه ترك الواجب من غير عذر ، وإنه يوجب الكفارة ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية