( فصل ) :
وأما
حكم فواته عن ، وقته أنه إن كان لعذر فلا شيء عليه لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6027أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ، ولم يأمرهم بالكفارة } ، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم ; لأنه ترك الواجب من غير عذر ، وإنه يوجب الكفارة ، والله عز وجل أعلم .