( فصل ) :
وأما
مقدار الواجب ، فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عز وجل {
محلقين رءوسكم } ، والرأس اسم للجميع .
وكذا روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5596أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه } فإنه روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7555أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق فأشار إلى شقه الأيمن فحلقه ، وفرق شعره بين الناس ثم أشار إلى الأيسر فحلقه وأعطاه لأم سليم } .
وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8851أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح } ثم الحلق والحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأس ، ولو حلق بعض الرأس ، فإن حلق أقل من الربع لم يجزه ، وإن حلق ربع الرأس أجزأه ، ويكره .
أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع الرأس في باب الوضوء .
وأما الكراهة فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس لما ذكرنا ، وترك المسنون مكروه ، وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لكن أصحابنا قالوا : يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة ; لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر ، وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين .