( فصل ) :
وأما
بيان زمانه ، ومكانه فزمانه أيام النحر ، ومكانه
الحرم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن الحلق يختص بالزمان ، والمكان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يختص بالزمان ، ولا بالمكان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يختص بالمكان لا بالزمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يختص بالزمان لا بالمكان حتى
لو أخر الحلق عن أيام النحر أو
حلق خارج الحرم يجب عليه الدم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا دم عليه فيهما جميعا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب عليه الدم في المكان ، ولا يجب في الزمان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يجب في الزمان ، ولا يجب في المكان احتج
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5597أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية ، وأمر أصحابه بالحلق } ،
وحديبية من الحل فلو اختص بالمكان ، وهو
الحرم لما جاز في غيره ، ولو كان كذلك لما فعل بنفسه ، ولما أمر أصحابه فدل أن الحلق لا يختص جوازه بالمكان ، وهو
الحرم ، وهذا أيضا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في المكان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في أنه لا يختص بزمان ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5082أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حلقت قبل أن أذبح فقال صلى الله عليه وسلم : اذبح ، ولا حرج ، وجاءه آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ، ولا حرج } فما سئل في ذلك اليوم عن تقديم نسك ، وتأخيره إلا قال : افعل ، ولا حرج
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة {
أنه صلى الله عليه وسلم حلق في أيام النحر في الحرم } فصار فعله بيانا لمطلق الكتاب ، ويجب عليه بتأخيره دم عنده ; لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر لما ذكرنا في طواف الزيارة .
وأما حديث
الحديبية فقد ذكرنا أن
الحديبية بعضها من الحل ، وبعضها من
الحرم فيحتمل أنهم حلقوا في
الحرم فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه روي {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل بالحديبية في الحل ، وكان يصلي في الحرم } فالظاهر أنه لم يحلق في الحل ، وله سبيل الحلق في
الحرم ، وأما الحديث الآخر فنقول بموجبه : إنه لا حرج في التأخير عن المكان والزمان ، وهو الإثم لكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة كما في كفارة الحلق عند الأذى وكفارة قتل الخطأ ، ولو لم يحلق حتى خرج من
الحرم ثم عاد إلى
الحرم [ ص: 142 ] فحلق أو قصر فلا دم عليه لوجود الشرط على قول من يجعل المكان شرطا .