( فصل ) :
وأما
حكم الحلق فحكمه حصول التحلل ، وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء ، وهذا قول أصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا النساء ، والطيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث إلا النساء ، والصيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة ، احتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9890إذا حلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، والطيب } ، والصحيح قولنا لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36444من رمى ثم ذبح ثم حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء } ، والحديث حجة على الكل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حل له كل شيء ، واستثنى النساء فبقي الطيب والصيد داخلين تحت نص المستثنى منه ، وهو إحلال ما سوى النساء ، وخرج الوطء فيما دون الفرج ، والمباشرة عن الإحلال بنص الاستثناء .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21360فقيل : إنه لما بلغ عائشة رضي الله عنها قالت يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلق } .